أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة المريض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة المريض
معلومات عن الفتوى: صلاة المريض
رقم الفتوى :
348
عنوان الفتوى :
صلاة المريض
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بسم الله الرحمن الرّحيم
لي صديق اجريت له عمليّة جراحية على مستوى البطن و لقد هداه الله و يريد ان يصلي ولكن يخاف من مخلفات الحركة عند الصلاة فهل لكم ان تفتوني بالحل الأمثل.
و جزاكم الله كل خير.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:
الأخ الفاضل: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي هذا المريص وأن يعجل له بالشفاء اللهم آمين:
نود أولا التذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا؛ فنسأل الله تعالى أن يشفيك، وأن يجعل هذا المرض تكفيرًا لذنبك.
وبعد سأردف إليك الإجابة من فتوى للجنة الإفتاء بالأزهر عن صلاة المريض جاء فيها:
نفيد أنه من المنصوص عليه شرعًا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم، أو خاف زيادة المرض أو أصابه من ذلك ألم يشغله عن الخشوع الواجب في الصلاة، عليه أن يصلي قاعدًا كيف شاء لأن ذلك أيسر على المريض، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صلِ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك…الخ" الحديث.
ولأن عذر المرض أسقط عن المريض الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، فإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدًا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أخفض فيه ركوعه.
وإذا كان السائل يقول: إنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسي وأنه لا يستطيع الركوع ففي هذه الحالة يصلي وهو جالس على الكرسي وعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم القراءة واقفًًا ثم يكمل صلاته جالسًا، ويومئ للركوع برأسه ويسجد فعلاً إن كان يستطيع السجود فإن لم يستطع أومأ له برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، وصلاته صحيحة ما دام العذر قائمًا فإن زال عذر المرض وجب القيام والسجود لعدم وجود العذر حينئذ.
والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
إسلام أون لاين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: